ضمانات الموظف في مجال
الترقية
... إن المشرع منحك مجموعة من
الضمانات حماية لحقوقك في الترقية تفاديا لكل ما يمكن أن ينالك من أخطاء أو
تجاوزات الإدارة، ومن أهم هذه الضمانات نذكر:
*
1- حق الاطلاع على جدول
الترقي والنقطة العددية؛
2- حق المطالبة بإعادة
النظر في النقطة الممنوحة داخل أجل ثمانية أيام تبتدئ من يوم اطلاعك على النقطة؛
3- حق المطالبة بتفتيش
مضاد؛
4- حق مراسلة قسم الترقية
بالمصالح المركزية لإعادة النظر في النقطة الممنوحة؛
5- حق المطالبة بإجراء
تفتيش بالنسبة للذين لم يجر عليهم التفتيش عند ترشيحهم؛
6- حق المطالبة بإدراج اسم
المرشح للترقية الذي لم يدرج اسمه ضمن قائمة المرشحين؛
7- حق اللجنة الإدارية
المتساوية الأعضاء في المطالبة بإعادة النظر في النقطة الممنوحة للموظف؛
8- حق الموظف في الطعن في
قضايا التنقيط أمام القضاء الإداري.
9- حق الاطلاع على قرار
التفتيش.
10- حق المرشح في إبداء
ملاحظاته على بطاقة التنقيط وأخذها بعين الاعتبار.
وعليه فإن التجاوز من طرف
المفتش في ممارسة مهامه إزاءك كان يمكنك مواجهته قانونيا باستعمال الضمانات
السالفة الذكر، فقد كان ينبغي أن ترفع تظلما في الموضوع إلى وزير التربية الوطنية،
أو التوجه مباشرة إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار التفتيش.
الترقية
الداخلية
...إن الترقية الداخلية
بواسطة الاختيار والأقدمية من سلم إلى آخر لا تتوقف فقط على استكمال سنوات
الأقدمية المطلوبة، وإنما تتوقف أيضا على وجود المناصب المالية، وعليه فإن لائحة
المترشحين للترقية التي تقدم في كل سنة لا تؤخذ بكاملها وإنما الاختيار فيها يتم
في حدود المناصب المالية المتوافرة مما يترتب عنه إعطاء الأسبقية للذين يتوفرون
على أكبر عدد من النقط تبعا للمعايير المعمول بها في هذا المضمار.
تاريخ احتساب
الترقية الداخلية عن طريق الامتحان المهني
....إن تسوية الوضعية
الإدارية والمادية للموظف الذي اجتاز امتحانا مهنيا في إطار الترقية الداخلية
بنجاح، تصبح سارية المفعول بدءا من تاريخ إعلان نتائج الامتحان.
الطعن في النقطة
الإدارية
...إن النقطة الإدارية
لأداء المدرس تعتبر من اختصاصات رئيس المؤسسة التعليمية، ويهم هذا التنقيط سلوك
ومواظبة المدرس والمحافظة على الوقت وحضور الاجتماعات، ولا يطال معلوماته المهنية
أو فعالياته الإنتاجية، فهذه الجوانب وغيرها مما له علاقة بالمردودية والأداء
التربوي، يعود تقويمها إلى اختصاص هيئة المراقبة التربوية (المفتش).
وعليه، فإذا كنت تعتبر أن المدير اشتط في استعمال سلطته إزاءك، ولا يستند إلى معايير موضوعية في تقدير مواظبتك وسلوكك، فإنه يحق لك اتباع الإجراءات التالية:
وعليه، فإذا كنت تعتبر أن المدير اشتط في استعمال سلطته إزاءك، ولا يستند إلى معايير موضوعية في تقدير مواظبتك وسلوكك، فإنه يحق لك اتباع الإجراءات التالية:
*
رفع تظلم إلى وزير
التربية الوطنية في الموضوع عبر القنوات الإدارية، تطلب فيه إنصافك مما لحقك من
حيف حول النقطة الإدارية ومعززا طلبك بالتقريرين الأخيرين للتفتيش والنقط الممنوحة
لك.
الاتصال بالنقابة التي
تنتمي إليها (مع تزويدها بنفس الملف) للتدخل لدى المصالح الإدارية المعنية على
المستوى الجهوي للنيابة.
إذا لم تتلق أي جواب
داخل 60 يوما من الوزارة، يحق لك وقتئذ إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية
المختصة، وذلك داخل اجل 60 يوما أخرى تحتسب بدءا من انتهاء الأجل الأول، ويترتب عن
عدم احترام هذه الآجال عدم قبول الدعوى.
ولكي يكون ملفك القضائي
مقنعا يجب أن تعززه بالأدلة الحاسمة كأن يكون ملفك الإداري خاليا من التغيبات غير
المبررة أو كثرة الرخص الطبية، وألا تكون به استفسارات أو تنبيهات حول سلوكات غير
إدارية...الخ.
*
حول زيارة المفتش
حول زيارة المفتش
إنه ليس من حقك قانونيا
رفض زيارة المفتش، بصرف النظر عن طبيعة العلاقة المتوترة القائمة بينك وبينه، ذلك
أن مثل هذا العمل يعتبر رفضا لموظف يقوم بعمله ومهامه، وهو ما قد يترتب عنه اتخاذ
الإدارة لإجراء متابعة إدارية يمكن أن تؤدي إلى عرضك على المجلس التأديبي.
كان عليك أن تقبل زيارة
المفتش، وفي حالة ما إذا غمطك حقك وتبين لك من خلال تقريره ونقطته انه مارس الشطط
في استعمال السلطة، يحق لك آنذاك أن ترفع تقريرا إلى السيد النائب ليحيله هذا
الأخير على المنسق الجهوي لإجراء بحث في الموضوع كما يمكنك المطالبة بالتفتيش
المضاد.
وفي حالة عدم تسوية
المشكل على المستوى المحلي يمكن مكاتبة السيد وزير التربية الوطنية مديرية العمل
التربوي.
الاطلاع على نقط
الامتحان مهني
... إنه إذا كانت لديكم
مبررات معقولة تستندون إليها للتشكيك في نتائج الامتحان المهني الذي شاركتم فيه
لولوج الدرجة الأولى في إطار أساتذة التعليم الابتدائي، فإننا ننصحكم بمكاتبة
مديرية الموارد البشرية قسم استراتيجيات التكوين عن طريق السلم الإداري تطلبون
فيها موافاتكم بالنقط التي حصلتم عليها في كل مادة وذلك طبقا للمذكرة رقم 43
الصادرة بتاريخ 24 ذو الحجة1420 الموافق 31 مارس 2000 المتعلقة بتحديد اختصاصات
المتدخلين في تنظيم الامتحانات المهنية والتي تنص على إخبار كل من يرغب من
الراسبين في الاطلاع على النقط التي حصل عليها في كل مادة بواسطة رسائل فردية
انطلاقا من محاضر الامتحانات، وذلك خلال سنة بعد إعلان النتائج.
وللتذكير فإنه من
الناحية القانونية بمجرد الإعلان عن نتائج المباريات والامتحانات تصبح محصنة ولا
يمكن الطعن فيها بأي شكل من الأشكال إلا إذا ثبت ان هناك خطأ ماديا وقع مثلا في
نقل النقط من أوراق التحرير إلى محاضر الامتحان، ففي مثل هذه الحالة يمكن اللجوء
إلى المحكمة الإدارية.
شروط الطعن
الإداري
... إن المشرع يمنح
للموظفين المتضررين من القرارات الإدارية المعيبة والمتسمة بالشطط في استعمال
السلطة الحق في الطعن فيها إداريا أو أمام القضاء الإداري لإلغاءها أو تعديلها، أو
سحبها. وإذا لم يمارس المعني بالأمر هذا الحق في الآجال القانونية المحددة لذلك
يصبح القرار المعيب محصنا وغير قابل لأي مراجعة كانت.
غير أن الطعن القضائي
في القرارات الإدارية لا يكون صحيحا، إلا إذا توافرت فيه شروط ثلاثة:
*
أن يكون القرار إداريا،
أي يكون صادرا عن سلطة إدارية بإرادتها المنفردة لإحداث أثر قانوني معين، ويتعين
في الغالب أن تتوافر فيه الصفات الشكلية، كأن يكون كتابيا ومؤرخا، وموقعا، وهناك
قرارات إدارية لا يمكن الطعن فيها كالقرارات الملكية، وأعمال السيادة وأعمال
السلطتين التشريعية والقضائية.
أن يكون القرار نهائيا،
أي يكون قابلا للتنفيذ الفوري دون أن توقفه سلطة إدارية أخرى يكون لها حق التعقيب
أو التصديق عليه.
أن يكون مضرا بمصلحة من
مصالح الطاعن، أي أن يكون له تأثير فعلي على المركز القانوني للموظف أو الشخص
المعني بالأمر، كأن يؤدي إلى اقتطاع من مرتبه، أو يعيده القهقرة في الرتبة أو
الدرجة.